المادة 152 من نظام خدمة الضباط
المادة 152 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تنص المادة على تنظيم أعمال لجان الضباط الفرعية بقرار من قائد القوات المختص بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تحيل هذه المادة التفاصيل الإجرائية لعمل لجان الضباط الفرعية إلى قرار تنظيمي داخل كل قوة، وتحدد:
- مصدر القرار: قائد القوات المختص.
- الأساس: توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته.
- التنسيق: بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
- موضوع القرار: تنظيم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته، واجتماعاتها، والبت في القضايا المنوطة بها، وفقًا لأحكام هذا النظام.
فالقرار التنظيمي يتناول ما لم يفصله النظام، بشرط أن يكون وفقًا لأحكامه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 151، التي تمنح الوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته. فالقرار التنظيمي لا يمس هذه الصلاحية التي يقررها النظام.
والنص الحالي هو المعدل بالمرسوم الملكي م/25 وتاريخ 1406/11/9هـ. والمادة لا تبيّن مضمون القرار التنظيمي، فمن يحتاج إلى معرفة الإجراءات التفصيلية يرجع إلى القرار الصادر في قواته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام خدمة الضباط
من ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية؟
قائد القوات المختص بقرار يصدر بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
ماذا يشمل هذا القرار؟
سير أعمال اللجنة الفرعية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام النظام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام).
النص الأصلي قبل التعديلات
ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة:-
أ-يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام .
ب-يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام .
ت-يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام .
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

