تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 62 من نظام خدمة الضباط

المادة 62 · الفصل الثالث: العلاوات

معدّلة (1438هـ)

تقرر المادة علاوة طيران للضابط الطيار ومشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة بنسبة 35% من الراتب الأساسي، و60% لمن يعمل على المقاتلات النفاثة، وتوقفها أثناء الاستيداع.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي.

ب- تكون العلاوة –المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة –بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة.

ج- يوقف صرف العلاوة –المنصوص عليها في هذه المادة- أثناء وجود الضابط بالاستيداع

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام خدمة الضباط

كم نسبة علاوة الطيران للضابط الطيار؟

35% من الراتب الأساسي، وتكون 60% لمن يعمل على الطائرات المقاتلة النفاثة.

هل يستحق مشغل أنظمة التسليح علاوة طيران؟

نعم، الضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة يستحقها بالنسب نفسها.

هل تُصرف علاوة الطيران في الاستيداع؟

لا، يُوقف صرفها أثناء وجود الضابط بالاستيداع.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/51) — 22/12/1404هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1404/12/22هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/19) — 11/4/1424هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ، لتصبح بالنص التالي: "يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة – زيادة على راتبه – علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبة الأساسي. ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط بالاستيداع".

  3. المرسوم الملكي رقم (م/71) — 7/7/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1438/7/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي.

    ب- تكون العلاوة –المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة –بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة.

    ج- يوقف صرف العلاوة –المنصوص عليها في هذه المادة- أثناء وجود الضابط بالاستيداع".

النص الأصلي قبل التعديلات

يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبنية في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن علاوات الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.