تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 53 من نظام خدمة الضباط

المادة 53 · الفصل الأول: الرواتب

تقرر المادة أن الضابط يستحق الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام خدمة الضباط

متى يبدأ استحقاق الضابط لراتبه؟

يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.

ماذا لو تأخر صرف أول راتب للضابط؟

الاستحقاق بحسب المادة يبدأ من تاريخ التعيين، فيُستحق الراتب عن المدة من ذلك التاريخ.

مواد أخرى عن رواتب الضباط والحجز عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.