علاج الضباط وأسرهم في نظام خدمة الضباط السعودي
علاج الضباط في المستشفيات العسكرية وخارج المملكة عند التعذر بقرار اللجنة الطبية العسكرية ونفقات المرافق، وعلاج المنتدبين والمبتعثين، وعلاج أفراد الأسرة والمتقاعدين، وتشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا.
6 مواد
- المادة 97عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقاً للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 98معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة. إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود…
- المادة 99
تقرر المادة علاج الضباط المنتدبين في مهام رسمية أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، بشرط تأييد العلاج بتقارير طبية مصادق عليها ومقترنة بتصديق الملحق العسكري أو الممثلية.
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج.
- المادة 100
تمنح المادة الضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
- المادة 101
تقرر المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عملها.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
- المادة 157
تنص المادة على علاج الضباط المتقاعدين ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.