المادة 104 من نظام خدمة الضباط
المادة 104 · الفصل الأول: بدل الانتداب
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب وزوجته وأولاده وأمتعتهم أو أجورها من أقرب طريق إلى مكان الانتداب، إذا كانت مدة المهمة ثلاثة أشهر فأكثر، وفق المادتين 47 و48.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (48،47).
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل أسرة الضابط المنتدب في الانتداب الطويل. وأحكامها:
- الشرط: أن تكون مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق.
- المشمولون: الضابط، وزوجته، وأولاده.
- ما يُنقل: الأشخاص مع أمتعتهم الشخصية.
- الوسيلة: تأمين الوسائط النقلية اللازمة، أو أجورها.
- المسار: من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه.
- الإطار: وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 47 و48.
والمعنى العملي أن الضابط المنتدب لمهمة طويلة لا يضطر إلى ترك أسرته أو تحمل تكلفة نقلها؛ فإذا بلغت مدة المهمة ثلاثة أشهر أو أكثر تُنقل أسرته وأمتعتهم على حساب الجهة، وفق ما تقرره المادتان 47 و48.
ويُلاحظ أن المادة تحدد المشمولين بالزوجة والأولاد. أما إذا كانت المهمة أقل من ثلاثة أشهر فلا ينطبق عليها هذا الحكم.
والتفاصيل المتعلقة بالدرجات والمبالغ يُرجع فيها إلى المادتين 47 و48 بحسب الإحالة الواردة في النص. ومن لم تؤمن له هذه الوسائط رغم استيفائه الشرط فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
انتُدب الرائد خالد لمهمة في مدينة أخرى مدتها خمسة أشهر. لأن المدة تزيد على ثلاثة أشهر، تؤمن له الجهة وسائل نقله ونقل زوجته وأولاده وأمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق، وفق المادتين 47 و48.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام خدمة الضباط
هل تُنقل أسرة الضابط المنتدب على حساب الجهة؟
نعم، إذا كانت مدة المهمة ثلاثة أشهر فما فوق، تُؤمن وسائط نقل الضابط وزوجته وأولاده وأمتعتهم أو أجورها وفق المادتين 47 و48.
هل ينطبق الحكم على الانتداب القصير؟
المادة تشترط أن تكون مدة المهمة ثلاثة أشهر فما فوق.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 47
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المعين أو المنقول وزوجته وأولاده ووالديه إلى مكانه الجديد، أو صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للرائد فما فوق والسياحية للنقيب فما دون.
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النق
- المادة 48معدّلة (1405هـ)
تقرر المادة صرف راتب شهرين لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول، والملحق والمبتعث لمدة تزيد على ستة أشهر، وذلك إضافة إلى ما تقرره المادة 47.
بالإضافة إلى ماسبق في المادة (47) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين أو المنقول والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر راتب شهرين.
مواد أخرى عن انتداب الضباط ويومية الميدان
- المادة 105
تحدد المادة جهة إصدار قرارات انتداب الضباط: الوزير للانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها ثلاثة أشهر فأكثر، ورئيس هيئة الأركان للانتداب الداخلي أقل من ثلاثة أشهر لكافة الرتب.
تصدر قرارات الانتداب : أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب
- المادة 106
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب ذهابًا وعودة بحسب درجات المادة 47، إلا إذا كان منتدبًا مع وفد رسمي فيُركب بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركاب
- المادة 108معدّلة (1406هـ)
تقرر المادة يومية ميدان للضباط أثناء المناورات والتمرينات والمشاريع بـ15 ريالًا يوميًا، بشروط: مستوى سرية فأعلى، ومدة بين 72 ساعة و45 يومًا، وظروف ميدانية، وعدم الجمع مع الانتداب.
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل خمسة عشر ريالا يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي :- أ- تصرف للقوا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

