المادة 24 من نظام خدمة الضباط
المادة 24 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.
القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-
1- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
2- إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تصنيف الضباط من رتب مقدم وعقيد وعميد لأغراض الترقية.
(أ) الأقسام الثلاثة:
- القسم الأول: من أتموا تأهيلهم وأُوصي بترقيتهم.
- القسم الثاني: من لم يتموا تأهيلهم، لكن يُوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
- القسم الثالث: من لا يُوصى بترقيتهم.
(ب) معاملة القسم الثاني: يُخطر ضباط هذا القسم بضرورة إتمام تأهيلهم. فإذا مضت سنة على إخطارهم يُعاملون كالتالي:
- إن وُجدوا أهلًا للترقية: يُوصى بترقيتهم، وتُدرج أسماؤهم في كشف المرشحين للترقية، ويوضعون في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
- إن وُجدوا غير أهل للترقية: لا يُوصى بترقيتهم.
والأثر العملي المهم للقسم الثاني أن من يُتم تأهيله خلال المهلة ويُوجد أهلًا لا يخسر موقعه، إذ يُعاد إلى أقدميته الأصلية. أما من لا يُوجد أهلًا فلا يُوصى بترقيته.
ولم تبيّن المادة ما يترتب على البقاء في القسم الثالث، ولا من يتولى التصنيف. ومن صُنّف في قسم يرى أنه لا يناسب حالته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
صُنّف المقدم رائد في القسم الثاني لأنه لم يُكمل إحدى الدورات المطلوبة، وأُخطر بضرورة إتمام تأهيله. أكمل الدورة قبل مضي سنة على الإخطار، ووُجد أهلًا للترقية، فأُوصي بترقيته وأُدرج اسمه في كشف المرشحين، وعاد إلى أقدميته الأصلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام خدمة الضباط
ما أقسام المقدمين والعقداء والعمداء للترقية؟
القسم الأول من أتموا تأهيلهم وأُوصي بترقيتهم، والثاني من لم يتموا تأهيلهم ويُوصى بترقيتهم بعد تمامه، والثالث من لا يُوصى بترقيتهم.
ماذا يحدث للضابط في القسم الثاني؟
يُخطر بضرورة إتمام تأهيله، وبعد مضي سنة على الإخطار يُوصى بترقيته ويوضع في أقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا، وإلا فلا يُوصى بترقيته.
مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها
- المادة 19
تقرر المادة تأخير ترقية الضابط من ملازم إلى رائد عند عدم رضا تقاريره ستة أشهر ثم ستة أخرى مع نقله، ثم إنهاء خدمته إن لم تتحسن خلال السنة.
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلال
- المادة 20
تقرر المادة تدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى التي تليها مباشرة، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصي
- المادة 21
تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 23
تحدد المادة اعتبارات ترقية المقدم والعقيد والعميد: المدة والتقارير والتأهيل والشاغر، والأقدمية والكفاءة والقدرة القيادية والمؤهلات، والاختيار للأكثر تأهيلًا من كشف المرشحين.
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : 1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية ا
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

