المادة 105 من نظام خدمة الضباط
المادة 105 · الفصل الأول: بدل الانتداب
تحدد المادة جهة إصدار قرارات انتداب الضباط: الوزير للانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها ثلاثة أشهر فأكثر، ورئيس هيئة الأركان للانتداب الداخلي أقل من ثلاثة أشهر لكافة الرتب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر قرارات الانتداب :
أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 105 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار قرارات انتداب الضباط، بحسب مكان الانتداب ومدته:
(أ) الوزير يصدر قرار الانتداب في حالتين:
- إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة.
- أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
(ب) رئيس هيئة الأركان العامة يصدر قرار الانتداب:
- إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة.
- وذلك لكافة الرتب.
والمعنى العملي أن الانتداب للخارج يحتاج دائمًا إلى قرار من الوزير مهما قصرت مدته، أما الانتداب الداخلي فيُفرق فيه بحسب المدة: ما دون ثلاثة أشهر يصدره رئيس هيئة الأركان العامة، وثلاثة أشهر فأكثر يصدره الوزير.
ويُلاحظ أن عبارة «لكافة الرتب» في الفقرة (ب) تعني أن صلاحية رئيس هيئة الأركان تشمل جميع الضباط أيًّا كانت رتبهم ما دام الانتداب داخليًا وأقل من ثلاثة أشهر. والوزير بحسب المادة 2 هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ولم تحدد المادة شروط الانتداب الموضوعية أو مستحقاته. ومن لديه تساؤل حول صحة قرار انتدابه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
انتُدب النقيب مشعل لمهمة في الخارج مدتها أسبوع، فيصدر قرار انتدابه من الوزير. أما زميله المنتدب لمهمة داخل المملكة مدتها شهر فيصدر قراره من رئيس هيئة الأركان العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام خدمة الضباط
من يصدر قرار انتداب الضابط خارج المملكة؟
الوزير، لأي مدة كان الانتداب.
من يصدر قرار الانتداب الداخلي القصير؟
رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة، لكافة الرتب.
مواد أخرى عن انتداب الضباط ويومية الميدان
- المادة 104
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب وزوجته وأولاده وأمتعتهم أو أجورها من أقرب طريق إلى مكان الانتداب، إذا كانت مدة المهمة ثلاثة أشهر فأكثر، وفق المادتين 47 و48.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها
- المادة 106
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب ذهابًا وعودة بحسب درجات المادة 47، إلا إذا كان منتدبًا مع وفد رسمي فيُركب بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركاب
- المادة 108معدّلة (1406هـ)
تقرر المادة يومية ميدان للضباط أثناء المناورات والتمرينات والمشاريع بـ15 ريالًا يوميًا، بشروط: مستوى سرية فأعلى، ومدة بين 72 ساعة و45 يومًا، وظروف ميدانية، وعدم الجمع مع الانتداب.
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل خمسة عشر ريالا يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي :- أ- تصرف للقوا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

