المادة 12 من نظام خدمة الضباط
المادة 12 · الفصل الثاني: ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
تقضي المادة بأن تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملف خدمة وملفًا سريًا، وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنظم الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ملفات الضابط، إذ تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين:
- ملف الخدمة: توضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط.
- الملف السري: تُودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية.
ثم تنص المادة على أن لجنة الضباط العليا تصدر لائحة تنفيذية تبيّن:
- الأسس والإجراءات التي يُنظَّم على أساسها هذان الملفان.
- الأسس والإجراءات الخاصة بـإعداد تقارير الكفاءة.
والمعنى العملي أن سجل الضابط ينقسم إلى جانبين: جانب إداري يضم بيانات خدمته، وجانب سري تُحفظ فيه تقاريره.
ولم تحدد المادة نفسها مواعيد إعداد التقارير، ولا من يعدّها، ولا حق الضابط في الاطلاع عليها؛ فقد أحالت تنظيم ذلك إلى اللائحة التي تصدرها لجنة الضباط العليا. ومن لديه خلاف حول ما ورد في ملفه أو تقاريره فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام خدمة الضباط
ما الملفات التي تُفتح للضابط عند تعيينه؟
ملف الخدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته، والملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات ذات الصفة السرية.
من يضع قواعد تقارير الكفاءة للضباط؟
تصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين أسس وإجراءات تنظيم الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
مواد أخرى عن أقدمية الضباط وتقارير الكفاءة
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب
- المادة 9
تقضي المادة بوضع كشوف عامة لأقدمية الضباط لكل قوة يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة، وترتيبها بتاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج ثم ما تقرره لجنة الضباط.
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكل
- المادة 10
تقرر المادة أن أقدمية الضابط المعيَّن برتبة أعلى من ملازم تُحسب من تاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى مع تاريخ ترقية زملائه لتلك الرتبة وُضع آخرهم في كشف الأقدمية.
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع ف
- المادة 13
تحدد المادة مواعيد تقارير كفاءة الضباط، وتؤجل ترقية الضابط الخاضع لتحقيق أو محاكمة حتى الحكم النهائي، مع رد أقدميته إذا حُكم ببراءته.
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 135
توجب المادة على لجان الضباط أن تبني توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

