المادة 132 من نظام خدمة الضباط
المادة 132 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تجيز المادة للجنة الضباط العليا استدعاء مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة لجنة الضباط العليا وسيلة للحصول على معلومات عن الضابط الذي تنظر في أمره.
فيجوز للجنة أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة، وذلك:
- عند النظر في أمر ضابط تابع له.
- للاسترشاد بمعلوماته عنه.
ويُلاحظ أن الاستدعاء جوازي، أي أنه متروك لتقدير اللجنة، وأن الغرض منه الاسترشاد، فالنص لا يجعل المعلومات التي يقدمها المستدعى ملزمة للجنة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 131، التي تنص على أن اللجنة تمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125، فالاستدعاء أداة تستعين بها في ممارسة تلك الاختصاصات. كما تتصل بالمادة 133، التي تجعل توصيات اللجنة نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه، فالمعلومات التي تسترشد بها اللجنة تسهم في التوصية التي ترفع بعد ذلك للتصديق.
والمادة لا تحدد شكل الاستدعاء أو توقيته، ولا تتناول حضور الضابط المعني نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام خدمة الضباط
هل يحق للجنة الضباط العليا استدعاء قائد الضابط؟
نعم، يجوز لها استدعاء مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص عند النظر في أمر ضابط تابع له.
ما الغرض من هذا الاستدعاء؟
الاسترشاد بمعلوماته عن الضابط.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

