تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 153 من نظام خدمة الضباط

المادة 153 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة

معدّلة (1439هـ)

تمنح المادة الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو تأديته أو مهمة رسمية تعويضًا عن الخسارة الفعلية، بشرط تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر وإلا سقط الحق ما لم يوجد عذر شرعي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام خدمة الضباط

هل يعوض الضابط عن الخسارة المادية أثناء عمله؟

نعم، يعطى تعويضًا عن الخسارة الفعلية إذا لحقته بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية.

ما مدة تقديم طلب التعويض؟

ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة، ويقدم الطلب والوثائق المثبتة إلى الوزير عن طريق المرجع.

ماذا لو فاتت مدة الثلاثة أشهر؟

يسقط الحق بالمطالبة، ما لم يكن ثمة عذر شرعي يقدره الوزير المختص حال دون تقديم الطلب خلال تلك المدة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/107) — 27/10/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27هـ، لتكون بالنص الآتي: "يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور ، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها ، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.