المادة 19 من نظام خدمة الضباط
المادة 19 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تقرر المادة تأخير ترقية الضابط من ملازم إلى رائد عند عدم رضا تقاريره ستة أشهر ثم ستة أخرى مع نقله، ثم إنهاء خدمته إن لم تتحسن خلال السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد الذي توافرت فيه جميع شروط الترقية لكن تقارير كفاءته غير مرضية. وتضع لذلك مراحل:
- التأخير الأول: تُؤخر ترقيته ستة شهور، ويُنقل بعدها لوحدة أخرى يُقدم عنه خلالها تقرير خاص.
- إذا أصبحت تقاريره مرضية: يُرقّى، وتُعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته.
- إذا بقيت غير مرضية: يُؤخر ستة أشهر أخرى. فإن أصبحت مرضية يُرقّى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته.
- إذا انتهت السنة دون تحسن: تُنهى خدماته بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير، ويُعامل بمقتضى أحكام النظام.
والنقطة المهمة أن الترقية بعد التأخير تُحسب من تاريخ صدور أمرها أو من تاريخ الترقية، لا من التاريخ الذي كان يستحقها فيه أصلًا. ولم تنص المادة على رد أقدميته إلى التاريخ الأصلي.
والمادة تمنح الضابط فرصتين لتحسين تقاريره خلال سنة، مع تغيير الوحدة لتقييمه في بيئة مختلفة. ومن تأخرت ترقيته لهذا السبب فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
استوفى النقيب حسين مدة الترقية وبقية الشروط، لكن تقارير كفاءته غير مرضية، فأُخرت ترقيته إلى رائد ستة أشهر ونُقل إلى وحدة أخرى. جاء تقريره الخاص هناك مرضيًا، فرُقّي وحُسبت ترقيته من تاريخ صدور أمرها، لا من التاريخ الذي رُقّي فيه زملاؤه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام خدمة الضباط
ماذا يحدث إذا كانت تقارير الضابط غير مرضية عند استحقاق الترقية؟
إذا كان من رتبة ملازم إلى رائد تؤخر ترقيته ستة شهور وينقل لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص.
متى تنتهي خدمة الضابط بسبب التقارير غير المرضية؟
إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية، تُنهى خدماته بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها
- المادة 20
تقرر المادة تدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى التي تليها مباشرة، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصي
- المادة 21
تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 23
تحدد المادة اعتبارات ترقية المقدم والعقيد والعميد: المدة والتقارير والتأهيل والشاغر، والأقدمية والكفاءة والقدرة القيادية والمؤهلات، والاختيار للأكثر تأهيلًا من كشف المرشحين.
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : 1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية ا
- المادة 24
تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بتر
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

