المادة 133 من نظام خدمة الضباط
المادة 133 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تجعل المادة توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تصبح توصيات لجنة الضباط العليا نافذة. فالتوصيات التي تصدرها اللجنة لا تنفذ بمجرد صدورها، بل تصبح نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها.
ويقيد النص ذلك بعبارة «فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظام»، أي أن التصديق يكون في المسائل التي يمنح النظام الوزير صلاحية فيها. والوزير بحسب المادة 2 هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وتكمل المادة 134 هذا الحكم، فتمنح الوزير خيارات تجاه التوصيات:
- الموافقة عليها.
- إعادتها إلى اللجنة لبحثها من جديد.
- تعديلها.
- إصدار قراره فيها مباشرة، في حدود صلاحياته بمقتضى النظام.
ويرتبط بذلك ما تنص عليه المادة 132 من جواز استدعاء اللجنة مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص للاسترشاد بمعلوماته عن الضابط، فهذه المعلومات تسهم في التوصية قبل رفعها للتصديق.
فالتوصية فيما يدخل في اختصاص الوزير لا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام خدمة الضباط
متى تصبح توصية لجنة الضباط العليا نافذة؟
بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام النظام.
هل يمكن للوزير تعديل توصيات اللجنة؟
نعم، تمنحه المادة 134 الموافقة عليها أو إعادتها أو تعديلها أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

