شروط تعيين الضباط في نظام خدمة الضباط السعودي
شروط تعيين الضابط كالجنسية السعودية والسن واللياقة الطبية، والتعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن يعين في رتبة ملازم من خريجي الكليات العسكرية والجامعات، واحتساب سنوات الدراسة الزائدة أقدمية، وفترة الاختبار سنتين للملازم.
5 مواد
- المادة 4معدّلة (1403هـ)
تحدد المادة شروط تعيين الضابط: الأصل والمنشأ السعودي، وإكمال 19 عامًا، واللياقة الطبية والسلامة من الأمراض، والمؤهلات المطلوبة، وحسن الأخلاق وعدم الحكم بحد أو جريمة مخلة.
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره. ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية. د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا…
- المادة 5
تقرر المادة أن تعيين الضابط يتم بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
- المادة 6
تحدد المادة من يُعيَّن برتبة ملازم: خريجو الكليات العسكرية السعودية وما يعادلها، والأجنبية المعادلة، والكليات والمعاهد التي تحتاج القوات المسلحة اختصاصاتها، مع جواز الاستثناء بقرار مجلس الوزراء.
1- يعين في رتبة الملازم :- أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات…
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة…
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز…