تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 92 من نظام خدمة الضباط

المادة 92 · الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية

تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإجازة العرضية

1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).

2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام خدمة الضباط

كم مدة الإجازة العرضية للضابط؟

لا تزيد على عشرة أيام في السنة، وتُمنح لأسباب طارئة.

هل تُرحَّل الإجازة العرضية للسنة التالية؟

لا، يسقط الحق في الإجازة العرضية بانقضاء السنة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجازات الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.