المادة 92 من نظام خدمة الضباط
المادة 92 · الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإجازة العرضية
1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة العرضية للضابط، وأحكامها:
- المدة: لا تزيد على عشرة أيام في السنة.
- السبب: أسباب طارئة.
- جهة المنح: تُمنح طبقًا لما هو محدد في المادة 89.
- السقوط: يسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
وبالرجوع إلى المادة 89 فإن الإجازة خارج المملكة تكون بموافقة الوزير، ويجوز له تخويل ذلك لرئيس هيئة الأركان العامة، أما داخل المملكة فتُمنح من رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومديري الإدارات والرئاسات المماثلة، مع إشعار إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
والمعنى العملي لسقوط الحق بانقضاء السنة أن الأيام العشرة لا تُرحَّل إلى السنة التالية؛ فمن لم يستعملها خلال السنة فقدها. والحد عشرة أيام في مجموع السنة.
ولم تحدد المادة ما يُعد سببًا طارئًا، ولا ما إذا كان يلزم إثباته. ومن رُفض طلب إجازته العرضية رغم ظرفه الطارئ فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
تعرضت والدة الملازم أول زياد لوعكة صحية مفاجئة، فطلب إجازة عرضية أربعة أيام داخل المملكة، فمنحه إياها مدير سلاحه مع إشعار إدارة شؤون الضباط. يبقى له ستة أيام عرضية في السنة نفسها، وتسقط إذا لم يستعملها قبل انقضائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام خدمة الضباط
كم مدة الإجازة العرضية للضابط؟
لا تزيد على عشرة أيام في السنة، وتُمنح لأسباب طارئة.
هل تُرحَّل الإجازة العرضية للسنة التالية؟
لا، يسقط الحق في الإجازة العرضية بانقضاء السنة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 93
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

