المادة 139 من نظام خدمة الضباط
المادة 139 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
توجب المادة تشكيل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم، ويكون مدير إدارة شؤون ضباط الفرع عضوًا وسكرتيرًا، ولا يشترك فيها أعضاء اللجنة العليا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل لجان الضباط الفرعية. وتتضمن ما يلي:
- أماكن التشكيل: تشكل لجنة فرعية في كل من فروع القوات المسلحة: القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي، قوة الصواريخ الاستراتيجية.
- العدد: تتكون كل لجنة من 5 ضباط.
- الصفات: أن يكونوا على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك.
- الرئاسة: يرأسها أقدم ضابط منهم.
- السكرتارية: يكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضوًا وسكرتيرًا لها.
- عدم الجمع: لا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
التعديلات: عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/25 وتاريخ 1406/11/9هـ، ثم بالمرسوم الملكي م/81 وتاريخ 1438/7/28هـ، الذي أُضيفت بموجبه قوة الصواريخ الاستراتيجية إلى الفروع التي تشكل فيها لجان فرعية، إذ لم تكن واردة في صيغة 1406هـ.
وتكمل المادة 140 أحكام التشكيل، إذ يرشح كل قائد من قادة القوات رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وفقًا لهذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام خدمة الضباط
كم عدد أعضاء لجنة الضباط الفرعية؟
تتكون كل لجنة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم.
في أي فروع تشكل لجان الضباط الفرعية؟
في القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية.
هل يجوز لعضو اللجنة العليا أن يكون عضوًا في لجنة فرعية؟
لا، لا يجوز أن يشترك في اللجان الفرعية أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة –القوات البرية- القوات الجوية- القوات البحرية- قوات الدفاع الجوي- وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الادراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضوا وسكرتيرا لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا).
المرسوم الملكي رقم (م/81) — 28/7/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ، لتكون على النحو الآتي: "تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا".
النص الأصلي قبل التعديلات
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- الجيش- القوات الجوية- القوات البحرية ،وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ،ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

