المادة 22 من نظام خدمة الضباط
المادة 22 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا زمنيًا لبقاء الضابط في رتبته دون ترقية، وتخص الضباط من رتبة رائد فما دون. وشروط تطبيقها:
- أن يمضي الضابط في رتبته أربع سنوات بالإضافة إلى المدة المقررة لرتبته في المادة 18.
- ألا تتوافر فيه شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 21.
والنتيجة: تُنهى خدماته، ويُعامل بموجب النظام.
ولتطبيق ذلك يُرجع إلى المادة 18 التي تحدد المدد الدنيا للترقية، ومنها: سنتان في رتبة ملازم، وأربع سنوات في رتبة ملازم أول (وثلاث للطيار)، وست سنوات في رتبة نقيب (وخمس للطيار)، وأربع سنوات في رتبة رائد. فالنقيب مثلًا تُنهى خدمته إذا أمضى في رتبته عشر سنوات (ست مقررة وأربع إضافية) دون أن تتوافر فيه شروط الترقية.
أما شروط المادة 21 فهي: أن تكون تقارير الكفاءة والملف السري مرضية، وأن يمضي الحد الأدنى للمدة، وأن يكون تام التأهيل بالدورات الحتمية والمؤهلات وامتحان الترقية والخدمة الميدانية لمن هو نقيب فما دون، ووجود الشاغر.
وهذه الصيغة نافذة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ. ومن اقترب من هذا الحد ويخشى إنهاء خدمته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الملازم أول سلطان أمضى في رتبته ثماني سنوات، أي المدة المقررة في المادة 18 وهي أربع سنوات وأربع سنوات إضافية، ولم يجتز امتحان الترقية ولم يُكمل الدورات الحتمية. وفق المادة تُنهى خدماته ويُعامل بموجب النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام خدمة الضباط
متى تُنهى خدمة الضابط لعدم ترقيته؟
إذا كان من رتبة رائد فما دون وأمضى في رتبته أربع سنوات بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة 18 ولم تتوافر فيه شروط الترقية الواردة في المادة 21.
هل تنطبق هذه المادة على المقدم والعقيد؟
المادة تخص الضباط من رتبة رائد فما دون.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/37) — 26/9/1423هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ، ليكون نصها كالآتي: "إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظَام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظَام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 18معدّلة (1429هـ)
تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :- س
- المادة 21
تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن
مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها
- المادة 19
تقرر المادة تأخير ترقية الضابط من ملازم إلى رائد عند عدم رضا تقاريره ستة أشهر ثم ستة أخرى مع نقله، ثم إنهاء خدمته إن لم تتحسن خلال السنة.
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلال
- المادة 20
تقرر المادة تدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى التي تليها مباشرة، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصي
- المادة 21
تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن
- المادة 23
تحدد المادة اعتبارات ترقية المقدم والعقيد والعميد: المدة والتقارير والتأهيل والشاغر، والأقدمية والكفاءة والقدرة القيادية والمؤهلات، والاختيار للأكثر تأهيلًا من كشف المرشحين.
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : 1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية ا
- المادة 24
تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بتر
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

