المادة 43 من نظام خدمة الضباط
المادة 43 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تمنع المادة نقل الملازمين والملازمين الأوائل، والنقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم، للخدمة خارج وحدات السلاح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :-
أ- الملازمون والملازمون الأوائل.
ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا على نقل فئات معينة من الضباط للخدمة خارج وحدات السلاح، وهي:
- (أ) الملازمون والملازمون الأوائل: لا يجوز نقلهم خارج وحدات السلاح مطلقًا بحسب النص.
- (ب) النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
والمعنى العملي أن الضابط في بداية خدمته يجب أن يبقى في وحدات سلاحه؛ فالملازم والملازم أول لا يُنقلان خارجها، والنقيب لا يُنقل إلا بعد أن يمضي سنتين على الأقل في وحدات سلاحه.
ويُلاحظ أن الحساب بالنسبة للنقيب هو المدة التي أمضاها بوحدات سلاحه، كما ورد في النص. أما النقيب الذي أمضى سنتين فأكثر في وحدات سلاحه، والضباط من الرتب الأعلى، فلا يشملهم هذا الحظر، ويخضع نقلهم لأحكام أخرى في النظام.
والمادة صيغت بلفظ «لا يجوز»، فهي قاعدة آمرة. ولم ترد فيها استثناءات. ومن صدر بحقه قرار نقل يرى أنه يخالف هذا الحظر فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
رُشح الملازم أول طلال للعمل في وظيفة إدارية خارج وحدات سلاحه. لا يجوز نقله وفق الفقرة (أ). وكذلك النقيب سعيد الذي لم يمضِ في وحدات سلاحه سوى سنة واحدة، فلا يجوز نقله حتى يكمل سنتين على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز نقل الملازم خارج وحدات السلاح؟
لا، تمنع المادة نقل الملازمين والملازمين الأوائل للخدمة خارج وحدات السلاح.
متى يجوز نقل النقيب خارج وحدات السلاح؟
لا يجوز نقل النقيب الذي لم يمض سنتين على الأقل بوحدات سلاحه.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

