المادة 106 من نظام خدمة الضباط
المادة 106 · الفصل الأول: بدل الانتداب
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب ذهابًا وعودة بحسب درجات المادة 47، إلا إذا كان منتدبًا مع وفد رسمي فيُركب بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل الضابط المنتدب، وتتضمن قاعدة واستثناء:
القاعدة: تُؤمَّن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعًا، أي ذهابًا وعودة، وفقًا للدرجات المنوه عنها في المادة 47. والمادة 47 تجعل الدرجة:
- الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
- السياحية إذا كانت رتبته نقيب فما دون.
الاستثناء: إذا كان الضابط منتدبًا مع وفد رسمي، يجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
والمعنى العملي أن الملازم أو النقيب المنتدب عادةً يسافر بالدرجة السياحية، لكنه إذا كان ضمن وفد رسمي يسافر بالدرجة الأولى كبقية أعضاء الوفد، فلا تُطبق عليه قاعدة الرتبة في هذه الحالة.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن نقل الضابط المنتدب نفسه، ولا تتناول نقل أسرته. ولم تحدد المادة المقصود بالوفد الرسمي.
ومن لديه خلاف حول درجة السفر في انتدابه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
انتُدب الملازم أول عمر ضمن وفد رسمي يمثل القوات المسلحة في مؤتمر خارجي. رغم أن رتبته تقتضي عادةً الدرجة السياحية، يجري إركابه بالدرجة الأولى لأنه منتدب مع وفد رسمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام خدمة الضباط
ما درجة سفر الضابط المنتدب؟
وفق درجات المادة 47: الأولى للرائد فما فوق، والسياحية للنقيب فما دون.
هل يسافر الضابط ضمن وفد رسمي بالدرجة الأولى؟
نعم، إذا كان منتدبًا مع وفد رسمي يجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن انتداب الضباط ويومية الميدان
- المادة 104
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المنتدب وزوجته وأولاده وأمتعتهم أو أجورها من أقرب طريق إلى مكان الانتداب، إذا كانت مدة المهمة ثلاثة أشهر فأكثر، وفق المادتين 47 و48.
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها
- المادة 105
تحدد المادة جهة إصدار قرارات انتداب الضباط: الوزير للانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها ثلاثة أشهر فأكثر، ورئيس هيئة الأركان للانتداب الداخلي أقل من ثلاثة أشهر لكافة الرتب.
تصدر قرارات الانتداب : أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب
- المادة 108معدّلة (1406هـ)
تقرر المادة يومية ميدان للضباط أثناء المناورات والتمرينات والمشاريع بـ15 ريالًا يوميًا، بشروط: مستوى سرية فأعلى، ومدة بين 72 ساعة و45 يومًا، وظروف ميدانية، وعدم الجمع مع الانتداب.
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل خمسة عشر ريالا يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي :- أ- تصرف للقوا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

