المادة 85 من نظام خدمة الضباط
المادة 85 · الفصل الأول: الابتعاث
تمنح المادة الضابط تذكرة ذهاب وعودة إلى بلد الابتعاث بحسب درجات المادة 47، وتذكرة لزوجته وأولاده فقط بالدرجات نفسها مرة واحدة إذا زادت مدة الابتعاث على ستة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعاً لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تذاكر سفر الضابط المبتعث وأسرته:
أولًا: تذكرة الضابط. يُمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليه مرجعًا، أي ذهابًا وعودة، حسب الدرجات المنصوص عليها في المادة 47. والمادة 47 تجعل التذاكر بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق، وبالدرجة السياحية إذا كانت نقيب فما دون.
ثانيًا: تذاكر الأسرة. إذا كانت مدة الابتعاث تزيد على ستة أشهر، فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعًا:
- لزوجته وأولاده فقط.
- بنفس الدرجات.
- لمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.
ويُلاحظ أن الأسرة هنا محددة بالزوجة والأولاد فقط، بخلاف المادة 47 التي تشمل في حالة التعيين أو النقل الوالدين أيضًا. وكلمة «فقط» في النص صريحة في هذا القصر.
كما أن تذاكر الأسرة مشروطة بأن تزيد مدة الابتعاث على ستة أشهر، وتُمنح مرة واحدة طوال فترة الابتعاث. ومن لم تُصرف له هذه التذاكر فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
ابتُعث الرائد صالح للدراسة في الخارج لمدة سنتين. يُمنح تذكرة ذهاب وعودة بالدرجة الأولى لأن رتبته رائد، ويحق له الحصول على تذاكر ذهاب وعودة لزوجته وأولاده بالدرجة نفسها لمرة واحدة خلال الابتعاث، دون والديه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام خدمة الضباط
هل تُصرف تذاكر لعائلة الضابط المبتعث؟
نعم، إذا زادت مدة الابتعاث على ستة أشهر، تُصرف تذكرة ذهاب وعودة لزوجته وأولاده فقط لمرة واحدة خلال الابتعاث.
ما درجة تذاكر الضابط المبتعث؟
حسب الدرجات في المادة 47: الدرجة الأولى للرائد فما فوق، والسياحية للنقيب فما دون.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ابتعاث الضباط والإجازة الدراسية
- المادة 80
تجيز المادة ابتعاث الضابط لدورات عسكرية أو ضمن اختصاصه خارج المملكة، وإيفاده للدراسات العليا، وتحتسب مدة الابتعاث من الخدمة، ويكون بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا.
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة. ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات
- المادة 81
تكلف المادة لجنة الضباط العليا بوضع لائحة لواجبات الضابط المبتعث ومحظوراته، وتلزمه بالتقيد بها وتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بل
- المادة 82
تجيز المادة للجنة الضباط العليا التوصية بإنهاء ابتعاث الضابط في حالات منها الحكم بحد أو جريمة مخلة، والإساءة للسمعة، والفصل من المعهد، والغياب، والتقصير الناتج عن إهمال.
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية : 1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- إذا تسبب الضابط بقصد
- المادة 84
تقرر المادة صرف 75% من الراتب الأساسي بدل ابتعاث، إضافة إلى الراتب، للضابط المبتعث للتدريب في دورة داخل المملكة في غير المنطقة التي يعمل فيها.
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
- المادة 86
تجيز المادة منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بتوصية لجنة الضباط العليا حتى أربع سنوات، تُحتسب من الخدمة، ويُصرف له خلالها الراتب الأساسي وبدل السكن فقط مع تذاكر لمرة واحدة.
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات. 2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

