تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 112 من نظام خدمة الضباط

المادة 112 · الفصل الأول: الاستيداع

تقرر المادة إعادة الضابط إلى الخدمة بقرار من لجنة الضباط العليا يصادق عليه الوزير، وتلزمه بمباشرة عمله خلال شهر من صدور القرار ما لم يمنعه مانع خارج عن إرادته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 112 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام خدمة الضباط

من يصدر قرار إعادة الضابط إلى الخدمة؟

لجنة الضباط العليا بقرار يصادق عليه الوزير.

متى يجب على الضابط مباشرة عمله بعد قرار الإعادة؟

خلال شهر من تاريخ صدور القرار، ما لم يمنعه مانع خارج عن إرادته.

مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.