المادة 130 من نظام خدمة الضباط
المادة 130 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تنص المادة على صدور قرار من رئيس هيئة الأركان العامة، بناءً على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة، ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تحيل هذه المادة التفاصيل الإجرائية لعمل لجنة الضباط العليا إلى قرار تنظيمي:
- مصدر القرار: رئيس هيئة الأركان العامة.
- الأساس: توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة.
- موضوع القرار: تنظيم سير أعمال اللجنة، واجتماعاتها، والبت في القضايا.
فالنظام وضع بعض القواعد الأساسية لعمل اللجنة في نصوصه، ومنها ما تقرره المادة 129 من أن التوصيات تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وأنه عند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. أما ما لم يرد في النظام من تفاصيل فيترك لهذا القرار.
وتتصل هذه المادة كذلك بالمادة 131، التي تنص على أن اللجنة تمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير. فالقرار التنظيمي يتناول طريقة البت في هذه القضايا.
والمادة لا تبيّن مضمون القرار، فمن يحتاج إلى معرفة الإجراءات التفصيلية يرجع إلى القرار الصادر بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام خدمة الضباط
من ينظم سير أعمال لجنة الضباط العليا؟
يصدر بذلك قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناءً على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة.
ماذا يشمل هذا القرار؟
تنظيم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

