نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
يتضمن النظام: الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة ( العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، الآثار الثابتة والمنقولة أو فى المناطق البحرية المستثناه من الملكية العامة للدولة ، مشتملات سجل الآثار ، صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني وموارده ) . الفصل الثاني : مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي ( الأعمال التى لايجوز القيام بها داخل حدود مواقع الآثار إلا بعد الحصول على موافقة مسببة من الهيئة ، تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي ) . الفصل الثالث : الآثار الغارقة . الفصل الرابع : الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والإتجار بها. الفصل الخامس : المسح الأثرى والتنقيب عن الآثار . الفصل السادس : التراث العمراني . الفصل السابع : المتاحف. الفصل الثامن : العقوبات. الفصل التاسع : الضبط والتحقيق والمحاكمة . الفصل العاشر : أحكام ختامية .
- عدد المواد
- 94
- مواد نافذة
- 94
- مواد معدّلة
- 11
- صدر في
- 9/1/1436هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
تصفّح نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني حسب الموضوع
مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
- المادة 1تحدد المادة معاني مصطلحات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومنها الآثار الثابتة والمنقولة والتراث العمراني والمتحف والتنقيب والتصنيف.
- المادة 2تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
- المادة 3تجيز المادة للهيئة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمجاورة للآثار الثابتة المسجلة أو وضع يدها عليها مؤقتًا.
- المادة 4للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل وفق نظام نزع الملكية، ولها إبقاء المواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
- المادة 5ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
- المادة 6تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
- المادة 7تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله، ويترتب على التسجيل إقرار الدولة بأهمية الأثر والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
- المادة 8تنشئ الهيئة سجلًا للآثار يشمل الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي، ويجوز إلغاء التسجيل كليًا أو جزئيًا بقرار من الرئيس.
- المادة 9تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
- المادة 10يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
- المادة 11لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 121- على كل من وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية. 2 - على وزارة البترول والثروة المعدنية…
- المادة 13تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 14تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 15لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
- المادة 17للمجلس قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والعمراني بالهبة أو الشراء بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف الهيئة.
- المادة 18تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
- المادة 19يلزم كل من يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني بالسماح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول للاطلاع عليه ودراسته وفق الإجراءات النظامية.
- المادة 20تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
- المادة 21تشجع الهيئة وفق الأنظمة القائمة إنشاء جمعيات متخصصة في الآثار والتراث والمتاحف، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
- المادة 22لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
- المادة 23تلزم المادة كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا أو يعلم باكتشافه بإبلاغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا، وعلى السلطة حماية الأثر وإبلاغ الهيئة بسرعة.
- المادة 24تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
- المادة 25تصنف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) بحسب أهميتها، وتطبق عليها أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار.
- المادة 26تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.
- المادة 27على من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء أو حطام سفن أو قطعة أثرية أن يتركها مكانها ويبلغ فورًا، ومن ينتشل قطعة صدفة عليه الإبلاغ وتسليمها خلال أسبوع.
- المادة 28إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها، فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
- المادة 29تنسق الهيئة مع كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة،…
- المادة 30يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
- المادة 31للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 34تصنف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، وتخضع المصنفة منها لحماية الآثار المنقولة، وتسهم الهيئة في توثيقها ودعم البحث فيها.
- المادة 35لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة، ولا إهداؤها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 36لا يجوز اقتناء أثر منقول دون ما يثبت شرعية ملكيته مع عرضه على الهيئة لتسجيله، والحائز مسؤول عن المحافظة عليه ويبلغ الهيئة فورًا عند ضياعه أو تلفه أو سرقته.
- المادة 37للهيئة أن تمتلك أي أثر منقول بالشراء أو التبادل، طبقًا للشروط التي تحددها اللوائح.
- المادة 38يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها وبقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي تبينها اللوائح.
- المادة 39يجوز بترخيص من الهيئة تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي الخاصة المسجلة تراثًا وطنيًا داخل المملكة فقط، وللهيئة حق الأولوية في الشراء، مع واجبات إبلاغ على البائع.
- المادة 40على من يُحضر إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها للجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال 3 أسابيع، وله إخراجها بعد موافقة الهيئة.
- المادة 41لا يجوز نسخ الآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح شروط ذلك وأحكامه.
- المادة 42الهيئة وحدها صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب بما فيه الآثار الغارقة، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة الترخيص للجامعات والجهات العلمية والمنقبين والبعثات الأجنبية بذلك.
- المادة 43للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
- المادة 44تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
- المادة 45تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
- المادة 46تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
- المادة 47تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
- المادة 48يجب عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم المفصلة الالتزام بحماية المباني والمواقع المصنفة، وإدراج الآثار والتراث المسجل ومناطق حمايتها ضمن مخططات المدن.
- المادة 49يترتب على صدور قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته دمج مخططات الحماية ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، بحيث تحل محلها في المنطقة المصنفة.
- المادة 50يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني التزام الدولة بحمايته أو المشاركة في ذلك إن كان خاصًا، ووجوب صيانته وتشغيله دون تغيير عناصره، ومنع الإضرار به من منطقة الحماية.
- المادة 51لا يجوز البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا برخصة من الوزارة، ولا الصيانة أو التجزئة إلا بموافقة الهيئة التي ترد خلال 90 يومًا.
- المادة 52تحيل المادة إلى اللوائح بيان آلية المساهمة في تكاليف صيانة وإصلاح وترميم مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف إذا عجز مالكه عن ذلك.
- المادة 53لا يجوز نقل ملكية المباني والمواقع التراثية المصنفة المملوكة للدولة إلى الأشخاص الخاصة، ولا بيع أو تأجير المملوكة للقطاع الخاص، إلا بموافقة الهيئة مع التزام المالك الجديد بالشروط.
- المادة 54تنسق الهيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية عند تصنيف وتسجيل مباني التراث العمراني التي تقع ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات شركات الزيت…
- المادة 55لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة وفق ما تبينه اللوائح.
- المادة 56يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
- المادة 57تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
- المادة 58تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
- المادة 59تلزم المادة المتحف بحفظ مجموعاته وصيانتها ودراستها وإثرائها، وعرضها لأكبر فئة من الجمهور، وتنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، والمشاركة في البحث العلمي.
- المادة 60يجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار «متحف سعودي» ودعمها لدى مصادر التمويل، ويحق لهذه المتاحف الاستفادة من خبرات الهيئة ودعمها العلمي والفني.
- المادة 61يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 62للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.
- المادة 63لا يجوز إلا للمتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» المشاركة في معارض خارج المملكة ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة.
- المادة 64لا يجوز إلا للمتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة ووفق الضوابط المنظمة.
- المادة 65يكون للمتحف الوطني ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة مجالس أمناء يكونها المجلس باقتراح من الرئيس، تقترح برامج تشغيل المتحف وتتابع شؤونه وأنشطته.
- المادة 66يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات لمصلحة المتاحف، مع جواز منحهم مزايا وحوافز يعتمدها مجلس الوزراء.
- المادة 67يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
- المادة 68لا يوقف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضاته، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 69لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 70لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
- المادة 71يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.عُدّلت م/67
- المادة 72السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.عُدّلت م/67
- المادة 73السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.عُدّلت م/67
- المادة 74السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.عُدّلت م/67
- المادة 75يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.عُدّلت م/67
- المادة 76غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.عُدّلت م/67
- المادة 77يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على تسع مخالفات، منها عدم تقديم بيان بالآثار المملوكة، وحيازة أثر غير مسجل، وتشغيل متحف دون ترخيص، وعرقلة فرق الوزارة.عُدّلت م/67
- المادة 78تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
- المادة 79مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
- المادة 80مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
- المادة 81مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
- المادة 82يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- المادة 84إذا كانت المخالفة معاقبًا عليها بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 85تجيز المادة مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند العود خلال 3 سنوات من حكم أو قرار نهائي، ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف بعد اكتسابه القطعية.
- المادة 86يعد موظفو الهيئة المخولون بضبط مخالفات النظام من رجال الضبط الجنائي أثناء عملهم وفي حدود اختصاصهم، وللهيئة الاستعانة بموظفي جهات أخرى مخولين بالاتفاق معها.
- المادة 87تلزم المادة الجهات الحكومية بإشعار الهيئة عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
- المادة 88كل أثر يُضبط بمقتضى أحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يسلم فورًا إلى الهيئة.
- المادة 89تمنح الهيئة مكافأة مالية وفق اللوائح لمن يساعد في ضبط الآثار، أو يبلغ عن المخالفات، أو يكتشف أثرًا مهمًا صدفة، أو يرشد إلى مواقع غير معروفة.
- المادة 90لجنة ثلاثية بقرار من الوزير تنظر مخالفات المواد 75 و76 و77 وتطبق غراماتها، وتعتمد قراراتها من الرئيس، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم.عُدّلت م/67
- المادة 91دون إخلال بالفقرة (1) من المادة التسعين، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات النظام ومباشرة الدعوى بشأنها أمام المحكمة الجزائية.
- المادة 92يحل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 93يصدر المجلس اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 94تحدد المادة موعد بدء العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.