تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/67)

الأحدث

صدر 12/8/1442هـ · 8 مواد

  • يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.

    يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة)(ستة) أشهر ولا تزيد على (سنتين)،(سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسة وعشرين(خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (مائتي ألف)(خمسمائة ريـال،ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.الدولة

  • السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.

    يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر)(ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (سنة)،(ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرة(عشرين آلاف)ألف) ريال ولا تزيد على (مائة(ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛العقوبتين، كل من: 1 -1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه. 2 -2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.ترخيص

  • السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.

    يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر)(سنتين) وبغرامة لا تزيد على (خمسين(مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛العقوبتين، كل من: 1 -1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2 -2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛عليها، دون الحصول على موافقة من الهيئة.الوزارة. 3 -3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقعلموقع الآثار. 4 -4- انتشل - عمداً --عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله منعن مكانه.مكانه

  • السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.

    يعاقب بغرامةبالسجن لمدة لا تزيد على (ثلاثين(سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريـالريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 -1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة.الوزارة. 2 -2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.الوزارة. 3 -3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني. 4 -4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.الحريق

  • يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرين(سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية،والتراثية وأحكامها.وأحكامها

  • غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر(ستين ألف) ريال كل من: 1 -1- حاز أو صنع نماذجنماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة.الوزارة. 2 -2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة.الوزارة. 3 -3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 4 -4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.الوزارة

  • يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على تسع مخالفات، منها عدم تقديم بيان بالآثار المملوكة، وحيازة أثر غير مسجل، وتشغيل متحف دون ترخيص، وعرقلة فرق الوزارة.

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة(خمسين آلاف)ألف) ريال كل من: 1 -1- لم يقدم للهيئةللوزارة بياناً بالآثار التي يملكها. 2 -2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة. 3 -3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4 -4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛مصنف، دون أخذ موافقة الهيئة.الوزارة. 5 -5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة،الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. 6 -6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة.الوزارة. 7 -7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة.الوزارة. 8 -8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة،الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له. 9 -9- عرقل عمل فرق الهيئةالوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.العمراني

  • لجنة ثلاثية بقرار من الوزير تنظر مخالفات المواد 75 و76 و77 وتطبق غراماتها، وتعتمد قراراتها من الرئيس، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم.

    1- تكوّن بقرار من الرئيسالوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على-على الأقلالأقل- مستشاراَ شرعياَ أو نظامياً؛نظامياَ، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة(الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام.النظام 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. 3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.