المادة 21 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والعشرون
تشجع الهيئة وفق الأنظمة القائمة إنشاء جمعيات متخصصة في الآثار والتراث والمتاحف، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة المجال أمام العمل الأهلي في حماية الآثار والتراث.
- دور الهيئة: تشجيع إنشاء جمعيات متخصصة.
- مجال الجمعيات: الآثار، والتراث، والمتاحف.
- الإطار: وفقًا للأنظمة القائمة؛ فإنشاء الجمعية يتم وفق الأنظمة المعمول بها في إنشاء الجمعيات، ولا تنشئ هذه المادة إجراءات خاصة لذلك.
- الميزة: يكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
والصندوق المذكور منشأ بموجب المادة العشرين، ومن أوجه إنفاقه دعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق أهداف النظام، وتحدد اللوائح قواعد إنفاق أمواله.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن «تشجيع» الهيئة وعن «الاستفادة من الدعم»، ولا تحدد مقدار الدعم أو شروطه أو طريقة طلبه، فهذه التفاصيل ترجع إلى اللوائح المنظمة للصندوق.
وتفيد هذه المادة المهتمين بالتراث من الأكاديميين وأبناء المناطق الذين يرغبون في العمل المنظم لتوثيق تراث مناطقهم وحمايته، إذ يجدون في الجمعيات المتخصصة إطارًا للعمل يحظى بتشجيع الهيئة ويمكنه الاستفادة من دعم الصندوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يمكن إنشاء جمعية متخصصة في التراث؟
نعم، تشجع الهيئة وفقًا للأنظمة القائمة إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف.
هل تحصل جمعيات التراث على دعم؟
يكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
مواد أخرى عن استثمار مواقع الآثار وصندوقها
- المادة 14
تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 19
يلزم كل من يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني بالسماح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول للاطلاع عليه ودراسته وفق الإجراءات النظامية.
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 52
تحيل المادة إلى اللوائح بيان آلية المساهمة في تكاليف صيانة وإصلاح وترميم مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف إذا عجز مالكه عن ذلك.
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

