تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثلاثون

يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل تعير السعودية آثارها للمعارض العالمية؟

يجوز للهيئة إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.

ما الآثار التي يجوز تبادلها مع المتاحف؟

الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج، مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية.

مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.