المادة 30 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثلاثون
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة صلاحيتين في التعامل مع الآثار المنقولة:
أولًا – التبادل:
- ما يجوز تبادله: الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج.
- مع من: المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية.
ثانيًا – الإعارة:
- إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
التفاصيل: تحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.
ويلاحظ أن التبادل مقيد بنوع معين من القطع، وهي المكررة أو التي لها نماذج، فلا يشمل بحسب النص القطع الفريدة. أما الإعارة فغرضها العرض في المتاحف والمعارض العالمية، والإعارة بطبيعتها لا تنقل الملكية.
والحكم جوازي («يجوز للهيئة»)، أي صلاحية تقدرها الهيئة. ويتيح ذلك التعريف بتراث المملكة عالميًا، والاستفادة من التعاون العلمي مع المؤسسات الأخرى.
وفي المقابل، تجيز المادة الحادية والثلاثون للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، وحفظها أو عرضها باسم مقدمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل تعير السعودية آثارها للمعارض العالمية؟
يجوز للهيئة إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.
ما الآثار التي يجوز تبادلها مع المتاحف؟
الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج، مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية.
مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإ
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 36
لا يجوز اقتناء أثر منقول دون ما يثبت شرعية ملكيته مع عرضه على الهيئة لتسجيله، والحائز مسؤول عن المحافظة عليه ويبلغ الهيئة فورًا عند ضياعه أو تلفه أو سرقته.
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويعد حائز الأثر مسؤولاً عن المحافظة عليه، ول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

