المادة 9 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك.
2 - تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
3 - لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة بين حماية المواقع والتخطيط العمراني.
الفقرة (1): تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق في ذلك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى، كل فيما يخصه.
الفقرة (2) – التخطيط:
- تجب المحافظة على هذه المواقع عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها.
- تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- لا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
الفقرة (3) – رخص البناء والترميم: لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.
والمادة لا تحدد مساحة منطقة الحماية ولا مسافة «المجاورة»، فلا يُفترض فيها رقم معين من هذا النص. والأثر العملي أن من يملك أرضًا قرب موقع أثري أو تراثي محدد قد يحتاج طلب رخصته إلى اتفاق البلدية مع الهيئة قبل صدورها. ولمعرفة وضع عقار معين يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تقدم عبدالرحمن بطلب رخصة بناء لأرض تقع بجوار موقع تراث عمراني محدد في الأحساء. بحسب هذه المادة لا يجوز للبلدية إصدار الرخصة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل أحتاج موافقة هيئة الآثار لبناء بيت قرب موقع أثري؟
لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.
هل توجد منطقة حماية حول المواقع الأثرية؟
تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حولها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
هل يمكن اعتماد مخطط فيه موقع أثري؟
لا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 10
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزا
- المادة 11
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 13
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 22
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

