المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة
تنشئ الهيئة سجلًا للآثار يشمل الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي، ويجوز إلغاء التسجيل كليًا أو جزئيًا بقرار من الرئيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي:
أ - الآثار الثابتة، والمنقولة.
ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
2 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
3 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
4 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة سجل الآثار وإلغاء التسجيل.
الفقرة (1) – محتوى السجل: تضع الهيئة سجلًا يسمى «سجل الآثار» تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل:
- الآثار الثابتة والمنقولة.
- المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بحسب تصنيفها في المادة الخامسة والعشرين، وهي فئات (أ) عالية الأهمية و(ب) متوسطة و(ج) قليلة الأهمية.
- قطع التراث الشعبي بحسب تصنيفها في المادة الرابعة والثلاثين، بالفئات الثلاث نفسها.
الفقرة (2): تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
الفقرة (3) – إلغاء التسجيل: يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر بقرار من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
الفقرة (4) – جواز التصرف: إذا رأت الهيئة عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء تسجيله كليًا أو جزئيًا، فإنها تجيز التصرف فيه وفق نصوص النظام ولوائحه.
والفقرة الأخيرة مهمة عمليًا، لأن التصرف في الأثر يبقى مقيدًا بأحكام النظام ولوائحه حتى بعد إلغاء التسجيل أو عدم إجرائه. فقرار عدم التسجيل أو إلغائه لا يعني إطلاق حرية التصرف، بل يبقى التصرف وفق نصوص النظام ولوائحه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ماذا يشمل سجل الآثار؟
الآثار الثابتة والمنقولة، والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بحسب تصنيفها، وقطع التراث الشعبي بحسب تصنيفها.
من يملك إلغاء تسجيل الأثر؟
يصدر قرار إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابطه.
هل يجوز التصرف في أثر ألغي تسجيله؟
إذا صدر قرار بإلغاء التسجيل أو رأت الهيئة عدم ضرورة تسجيله، فتجيز التصرف فيه وفق نصوص النظام ولوائحه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 25
تصنف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) بحسب أهميتها، وتطبق عليها أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار.
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي: الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج)
- المادة 34
تصنف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، وتخضع المصنفة منها لحماية الآثار المنقولة، وتسهم الهيئة في توثيقها ودعم البحث فيها.
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات ا
مواد أخرى عن تسجيل الآثار وتصنيفها
- المادة 2
تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما
- المادة 7
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله، ويترتب على التسجيل إقرار الدولة بأهمية الأثر والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثرٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو ال
- المادة 25
تصنف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) بحسب أهميتها، وتطبق عليها أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار.
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي: الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج)
- المادة 34
تصنف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، وتخضع المصنفة منها لحماية الآثار المنقولة، وتسهم الهيئة في توثيقها ودعم البحث فيها.
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات ا
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 62
للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

