المادة 13 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة عشرة
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
هذه المادة تنظيمية تتعلق بالتنسيق بين الجهات الحكومية، ولا تفرض التزامًا مباشرًا على الأفراد.
- الجهة المسؤولة: الهيئة.
- الجهات التي تنسق معها: وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة.
- الغاية: وضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
والمادة لا تبين مضمون هذه الآلية ولا تفاصيلها، ولا تحدد الجهات ذات العلاقة بأسمائها، فتبقى هذه الأمور لما تتفق عليه الجهات. ولا يصح استنتاج صلاحيات محددة لوزارة الداخلية من هذا النص وحده.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الحماية في النظام، وتضيف إليها البعد التنسيقي بين الهيئة والجهات الأمنية وغيرها، لأن حماية المواقع المنتشرة في مناطق المملكة تحتاج إلى تعاون جهات متعددة. ويرتبط بها ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من أن الهيئة تضع بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني، فالتنسيق بين الجهات سمة عامة في هذه الأحكام.
والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية، ولا تنشئ حقوقًا أو واجبات مباشرة للأفراد، ولا تحدد مواعيد لوضع الآلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يحمي المواقع الأثرية في السعودية؟
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
هل تحدد المادة تفاصيل آلية الحماية؟
لا، تنص على التنسيق لوضع الآلية دون بيان تفاصيلها.
مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 10
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزا
- المادة 11
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 22
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

