تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السابعة والثلاثون

للهيئة أن تمتلك أي أثر منقول بالشراء أو التبادل، طبقًا للشروط التي تحددها اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل تشتري الهيئة القطع الأثرية من الأفراد؟

للهيئة أن تمتلك أي أثر منقول بالشراء أو التبادل طبقًا للشروط التي تحددها اللوائح.

هل الهيئة ملزمة بشراء الأثر المعروض عليها؟

النص يجعل التملك صلاحية للهيئة، ولا يلزمها بالشراء.

مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.