تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الخامسة والثلاثون

لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة، ولا إهداؤها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.

2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز بيع الآثار المملوكة للدولة؟

لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.

هل يجوز إهداء قطع أثرية لدولة أخرى؟

لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة المملوكة للدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مواد أخرى عن ملكية الدولة للآثار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.