المادة 18 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه.
2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
3 - يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقاً للوائح.
4 - لمستثمر الأثر أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل لزيارته؛ ليكون تعويضاً عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التزامات المالك والمستثمر تجاه الأثر أو موقع التراث العمراني.
الفقرة (1) – واجب المحافظة: على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار أو التراث العمراني أن يحافظ عليه.
الفقرة (2) – الترخيص: لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منحه.
الفقرة (3) – الصيانة: يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر بصيانة الأثر أو الموقع وترميمه واستعماله وفق اللوائح.
الفقرة (4) – مقابل الزيارة: لمستثمر الأثر أو الموقع أن يحصل على مقابل لزيارته، ليكون تعويضًا عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
ويلاحظ أن واجب المحافظة في الفقرة الأولى مرتبط بكون الأثر أو الموقع مسجلًا، أما شرط الترخيص في الفقرة الثانية فيتعلق باستثمار الأثر أو الموقع أو تشغيله. وتكمل هذه المادة المادة الرابعة عشرة التي تجعل وضع قواعد الاستثمار للهيئة. ومن يرغب في تحويل مبنى تراثي إلى مشروع سياحي أو تجاري يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
يملك ناصر بيتًا تراثيًا مسجلًا في أشيقر ويريد تحويله إلى نُزل للزوار. عليه أن يحصل على ترخيص من الهيئة، وأن يلتزم بصيانة البيت وترميمه واستعماله وفق اللوائح، ويجوز له أن يتقاضى مقابلًا للزيارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يلزم مالك المبنى التراثي المسجل بصيانته؟
على من يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل المحافظة عليه، ويلتزم المستخدم أو المشغل أو المستثمر بصيانته وترميمه وفق اللوائح.
هل أحتاج ترخيصًا لتشغيل موقع تراثي؟
نعم، لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة.
هل يجوز أخذ رسوم من زوار موقع تراثي؟
لمستثمر الأثر أو الموقع أن يحصل على مقابل لزيارته تعويضًا عن مصروفات المحافظة عليه، وفق ضوابط تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن استثمار مواقع الآثار وصندوقها
- المادة 14
تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 19
يلزم كل من يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني بالسماح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول للاطلاع عليه ودراسته وفق الإجراءات النظامية.
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 21
تشجع الهيئة وفق الأنظمة القائمة إنشاء جمعيات متخصصة في الآثار والتراث والمتاحف، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث ال
- المادة 52
تحيل المادة إلى اللوائح بيان آلية المساهمة في تكاليف صيانة وإصلاح وترميم مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف إذا عجز مالكه عن ذلك.
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

