تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 70 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السبعون

لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يحتاج تشغيل المتحف إلى ترخيص؟

نعم، لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة.

أين أجد شروط ترخيص تشغيل المتاحف؟

تحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.