المادة 50 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخمسون
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني التزام الدولة بحمايته أو المشاركة في ذلك إن كان خاصًا، ووجوب صيانته وتشغيله دون تغيير عناصره، ومنع الإضرار به من منطقة الحماية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي:
1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
2 - ضرورة صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته، وذلك دون تغيير في أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.
3 - منع إحداث أي تغيير في منطقة الحماية يؤدي إلى تعرضه لأضرار، أو تشويه، أو إعاقة تشغيله، أو استعماله.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار.
1 – دور الدولة:
- إذا كان ملكًا للدولة: تلتزم بحمايته والمحافظة عليه وتطويره.
- إذا كان ملكًا للقطاع الخاص: تشارك في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره.
- إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة: نزع ملكيته لمصلحة الدولة وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
2 – الصيانة والتشغيل: ضرورة صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته، دون تغيير في أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.
3 – منطقة الحماية: منع إحداث أي تغيير في منطقة الحماية يؤدي إلى تعرض المبنى أو الموقع لأضرار أو تشويه أو إعاقة تشغيله أو استعماله.
ومعنى ذلك أن تصنيف مبنى مملوك ملكية خاصة لا ينقل ملكيته إلى الدولة تلقائيًا، لكنه يرتب قيودًا على التغيير فيه، ويجعل الدولة شريكة في حمايته. ونزع الملكية لا يكون إلا إذا كانت ظروف الحماية غير متوافرة، ووفق إجراءات نظام نزع الملكية. ومن يملك مبنى مصنفًا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك سعود بيتًا طينيًا مصنفًا في الدرعية ويريد تشغيله مقهى. يجوز له تشغيله بما يتناسب مع طبيعته، لكن لا يجوز له تغيير أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم للتشغيل، وتشارك الدولة في جهود حمايته والمحافظة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل تنزع الدولة ملكية المبنى التراثي المصنف؟
يكون نزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
هل تساعد الدولة مالك المبنى التراثي الخاص؟
تشارك الدولة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكًا للقطاع الخاص.
هل يجوز تعديل مبنى تراثي مصنف؟
لا يجوز تغيير أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.
مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 46
تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو
- المادة 47
تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

