ضبط مخالفات الآثار والمصادرة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
تطبيق أحكام التهريب في نظام الجمارك الموحد على تهريب الآثار، ومصادرة الآثار والأموال والأدوات بحكم قضائي، والتعويض عن الضرر وإزالة المخالفة وإعادة الموقع، وإيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص، وعقوبة الاشتراك والشروع والعود، وصفة الضبط الجنائي، ولجنة النظر في المخالفات، واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية.
14 مادة
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتسليم الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
- المادة 79
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، والأموال المتحصلة منها، وكذلك جميع الأدوات، والمواد، والآلات، ووسائط النقل التي استخدمت في المخالفات المنصوص عليها في المواد (الحادية والسبعين، والثانية…
- المادة 80
مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير. 2 - يُلزم كل من أحدث ضرراً في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر…
- المادة 81
مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فللجنة المنصوص عليها في المادة (التسعين) من هذا النظام إصدار قرار يتضمن إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه بصورة نهائية، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- المادة 84
إذا كانت المخالفة معاقبًا عليها بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا كانت المخالفة معاقباً عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 85
تجيز المادة مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند العود خلال 3 سنوات من حكم أو قرار نهائي، ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف بعد اكتسابه القطعية.
أ- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ في حقه. ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في…
- المادة 86
يعد موظفو الهيئة المخولون بضبط مخالفات النظام من رجال الضبط الجنائي أثناء عملهم وفي حدود اختصاصهم، وللهيئة الاستعانة بموظفي جهات أخرى مخولين بالاتفاق معها.
يعد موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط مخالفات أحكام هذا النظام - أثناء قيامهم بأعمالهم - من رجال الضبط الجنائي، وذلك في حدود اختصاصهم، ويمكن للهيئة - بالاتفاق مع الجهات الأخرى - الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط تلك المخالفات.
- المادة 87
تلزم المادة الجهات الحكومية بإشعار الهيئة عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تشعر الجهات الحكومية الهيئةَ عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
- المادة 88
كل أثر يُضبط بمقتضى أحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يسلم فورًا إلى الهيئة.
كل أثرٍ يُضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فوراً إلى الهيئة.
- المادة 90عُدّلت بموجب م/67
لجنة ثلاثية بقرار من الوزير تنظر مخالفات المواد 75 و76 و77 وتطبق غراماتها، وتعتمد قراراتها من الرئيس، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشاراَ شرعياَ أو نظامياَ، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم…
- المادة 91
دون إخلال بالفقرة (1) من المادة التسعين، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات النظام ومباشرة الدعوى بشأنها أمام المحكمة الجزائية.
دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (التسعين) من هذا النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشرة الدعوى في شأنها أمام المحكمة الجزائية.
- المادة 89
تمنح الهيئة مكافأة مالية وفق اللوائح لمن يساعد في ضبط الآثار، أو يبلغ عن المخالفات، أو يكتشف أثرًا مهمًا صدفة، أو يرشد إلى مواقع غير معروفة.
تمنح الهيئة مكافأة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من: 1 - ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 2 - قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 3 - اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر. 4…