المادة 77 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والسبعون
يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على تسع مخالفات، منها عدم تقديم بيان بالآثار المملوكة، وحيازة أثر غير مسجل، وتشغيل متحف دون ترخيص، وعرقلة فرق الوزارة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.
2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة عددًا من المخالفات التي عقوبتها غرامة لا تزيد على 50,000 ريال. وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، والشرح هنا للنص النافذ بعد التعديل.
المخالفات:
- عدم تقديم بيان للوزارة بالآثار التي يملكها الشخص.
- حيازة قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
- حيازة أثر لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
- بيع أو تأجير أو نقل ملكية أثر ثابت أو موقع تراث عمراني مصنف دون موافقة الوزارة.
- مزاولة ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص.
- القيام بالصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة دون موافقة الوزارة.
- قيام المتحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون موافقة الوزارة.
- مزاولة تشغيل المتاحف دون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص.
- عرقلة عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
وأكثر هذه المخالفات اتصالًا بالأفراد هي الحيازة: فحيازة قطعة أثرية أصلية غير مسجلة، أو حيازة أثر دون ما يثبت شرعية ملكيته، كل منهما مخالفة مستقلة. ولذلك فإن من يحتفظ بقطع قديمة في منزله ينبغي أن يتحقق من تسجيلها ومن وجود ما يثبت مشروعية ملكيتها.
كما تشمل المخالفات أصحاب المباني التراثية المصنفة الذين يبيعونها أو يؤجرونها أو يقسمونها دون موافقة، والمتاحف ومشغليها. والعقوبة غرامة فقط، بحد أعلى دون حد أدنى.
ومن يواجه مخالفة بموجب هذه المادة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
يحتفظ سلمان في منزله بالرياض بعملات فضية قديمة اشتراها قبل سنوات دون أي مستند، ولم يسجلها. حيازة أثر لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته، وحيازة قطعة أثرية أصلية غير مسجلة، كل منهما من المخالفات المعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما عقوبة حيازة قطعة أثرية غير مسجلة؟
غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
ما عقوبة تشغيل متحف بدون ترخيص؟
غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال لمن زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو خالف شروط الترخيص.
هل يعاقب من باع مبنى تراثيًا مصنفًا دون موافقة؟
نعم، يعاقب بالغرامة نفسها من باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت أو موقع تراث عمراني مصنف دون موافقة الوزارة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.
2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال كل من:
1 - لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها.
2 - حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3 - حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4 - باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛ دون أخذ موافقة الهيئة.
5 - زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6 - قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة.
7 - قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة.
8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 71عُدّلت بموجب م/67
يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 73عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أ
- المادة 74عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

