المادة 7 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله، ويترتب على التسجيل إقرار الدولة بأهمية الأثر والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثرٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه، وصيانته، وعرضه وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تقرر صفة الأثر وما يترتب على تسجيله.
أولًا – اختصاص الهيئة:
- تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني، أي تحديد ما إذا كان الشيء أثرًا أو تراثًا عمرانيًا.
- تحديد ما يجب تسجيله منها.
ثانيًا – آثار التسجيل: يترتب على تسجيل أثر ما:
- إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية.
- المحافظة عليه.
- صيانته.
- عرضه.
وكل ذلك وفق أحكام النظام ولوائحه.
ويتصل هذا الحكم بتعريف الآثار في المادة الأولى، الذي يشترط ألا يقل عمر الأثر عن 100 سنة ويجيز للهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثارًا. أما سجل الآثار نفسه ومحتوياته فتنظمهما المادة الثامنة. ويعني التسجيل عمليًا أن الدولة تعترف رسميًا بقيمة الأثر وتتولى المحافظة عليه وصيانته وعرضه.
ومن يملك مبنى قد يدخل في التسجيل ويريد معرفة ما يترتب عليه من التزامات، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يحدد أن المبنى أو الموقع أثري؟
الهيئة هي التي تتولى تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها.
ماذا يعني تسجيل الأثر؟
يترتب عليه إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه وفق النظام ولوائحه.
مواد أخرى عن تسجيل الآثار وتصنيفها
- المادة 2
تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما
- المادة 8
تنشئ الهيئة سجلًا للآثار يشمل الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي، ويجوز إلغاء التسجيل كليًا أو جزئيًا بقرار من الرئيس.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ - الآثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصن
- المادة 25
تصنف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) بحسب أهميتها، وتطبق عليها أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار.
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي: الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج)
- المادة 34
تصنف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، وتخضع المصنفة منها لحماية الآثار المنقولة، وتسهم الهيئة في توثيقها ودعم البحث فيها.
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات ا
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 62
للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

