تسجيل الآثار وتصنيفها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
تقرير الهيئة أثرية الآثار وما يجب تسجيله منها، وسجل الآثار للآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية وقطع التراث الشعبي، وتصنيف المواقع والقطع إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) بحسب أهميتها، وأنظمة الحماية المطبقة على كل فئة.
7 مواد
- المادة 7
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله، ويترتب على التسجيل إقرار الدولة بأهمية الأثر والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثرٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه، وصيانته، وعرضه وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- المادة 8
تنشئ الهيئة سجلًا للآثار يشمل الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي، ويجوز إلغاء التسجيل كليًا أو جزئيًا بقرار من الرئيس.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ - الآثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام. 2 - تعد الهيئة…
- المادة 25
تصنف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) بحسب أهميتها، وتطبق عليها أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار.
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي: الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) المواقع ذات الأهمية القليلة. 2 - تطبق على هذه المواقع أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار الواردة في هذا النظام. 3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
- المادة 34
تصنف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، وتخضع المصنفة منها لحماية الآثار المنقولة، وتسهم الهيئة في توثيقها ودعم البحث فيها.
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات الأهمية القليلة. 2 - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الآثار للحماية الخاصة بالآثار المنقولة الواردة في هذا النظام. 3 - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث…
- المادة 2
تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة. 2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3 - الآثار المنقولة التي…
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والمواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) المباني والمواقع ذات الأهمية القليلة. 2 - يشمل التصنيف ما يأتي: أ -…
- المادة 62
للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.