المادة 6 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.
2- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد الحماية في النظام، وتتضمن حكمين:
الفقرة (1) – حظر التعدي: يحظر على مواقع الآثار والتراث العمراني أي من الأفعال الآتية:
- التعدي عليها.
- تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها.
- تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش.
- إلصاق الإعلانات عليها.
- افتعال الحريق فيها.
- تغيير معالمها أو طمسها.
ولا تعلّق الفقرة (1) هذا الحظر على موافقة الهيئة كما تفعل الفقرة (2).
الفقرة (2) – اللافتات والدعاية: لا يجوز وضع اللافتات أو اللوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة. فالمنع هنا ليس مطلقًا، بل مشروط بالحصول على الموافقة.
ويشمل الحكم مواقع التراث العمراني إلى جانب مواقع الآثار، والتراث العمراني بحسب المادة الأولى يشمل المدن والقرى والأحياء والمباني ذات القيمة العمرانية أو التاريخية أو الثقافية أو الوطنية. وأي كتابة تذكارية على صخرة أثرية أو جدار تاريخي تدخل في التشويه المحظور.
مثال عملي
أراد صاحب متجر في جدة التاريخية تعليق لوحة دعائية كبيرة على واجهة مبنى تراثي يستأجر جزءًا منه. لا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة الهيئة، أما الكتابة أو الطلاء على الواجهة بما يشوهها فمحظور أصلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز الكتابة على الصخور الأثرية؟
لا، يحظر تشويه مواقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش.
هل يجوز وضع لافتة على مبنى تراثي؟
لا يجوز وضع اللافتات أو اللوحات أو علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
ما الأفعال المحظورة على المواقع الأثرية؟
التعدي والتحوير والإزالة والإضرار والتشويه بالكتابة أو الطلاء أو النقش وإلصاق الإعلانات وافتعال الحريق وتغيير المعالم والطمس.
مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 10
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزا
- المادة 11
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 13
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 22
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

