تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الحادية والثلاثون

للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يمكنني إهداء قطعة أثرية للهيئة؟

نعم، للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة.

هل يكتب اسمي على القطعة المعروضة؟

للهيئة أن تحفظ القطعة أو تعرضها باسم مقدمها.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.