المادة 32 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثانية والثلاثون
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: هل يحتفظ من يجد أثرًا بالصدفة بما وجده؟
- نطاق الحكم: الأثر المنقول الذي اكتُشف عن طريق الصدفة، لا عن طريق التنقيب.
- صلاحية الهيئة: يجوز لها ترك الأثر في حيازة مكتشفه.
- الشرط: أن يكون ذلك بعد تسجيله.
- القيد: لا يجوز للمكتشف التصرف فيه، كبيعه أو إهدائه، دون موافقة الهيئة.
والمادة تتحدث عن الحيازة، ولا تنص على أن الأثر يصبح ملكًا للمكتشف. وترك الأثر لدى المكتشف صلاحية للهيئة وليس حقًا مقررًا للمكتشف، فللهيئة أن تتركه أو لا تتركه.
والتسجيل الذي تشترطه المادة يقتضي أن تكون الهيئة قد علمت بالأثر، فلا يتصور ترك الأثر في حيازة المكتشف قبل تسجيله. (وانظر أيضًا المادة الثالثة والعشرين بشأن الإبلاغ عن الآثار المكتشفة.)
ومن يحوز قطعة وجدها بالصدفة ويرغب في بيعها أو نقلها إلى غيره، عليه أن يحصل على موافقة الهيئة أولًا. وإذا كان غير متأكد من وضعه النظامي فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
وجدت هند خاتمًا قديمًا في رمال البر قرب رفحاء وأبلغت الهيئة. بعد تسجيله، يجوز للهيئة أن تتركه في حيازتها، لكن لا يجوز لهند بيعه أو إهداؤه دون موافقة الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل أحتفظ بالأثر الذي وجدته صدفة؟
للهيئة أن تترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله.
هل يجوز بيع أثر وجدته بالصدفة؟
لا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
مواد أخرى عن اكتشاف الآثار والإبلاغ عنها
- المادة 23
تلزم المادة كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا أو يعلم باكتشافه بإبلاغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا، وعلى السلطة حماية الأثر وإبلاغ الهيئة بسرعة.
على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر، وإحاطة الهيئة علم
- المادة 27
على من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء أو حطام سفن أو قطعة أثرية أن يتركها مكانها ويبلغ فورًا، ومن ينتشل قطعة صدفة عليه الإبلاغ وتسليمها خلال أسبوع.
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب س
- المادة 89
تمنح الهيئة مكافأة مالية وفق اللوائح لمن يساعد في ضبط الآثار، أو يبلغ عن المخالفات، أو يكتشف أثرًا مهمًا صدفة، أو يرشد إلى مواقع غير معروفة.
تمنح الهيئة مكافأة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من: 1 - ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 2 - قدم معلوما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

