تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الخامسة

ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة. وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها، وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

إذا وجدت آثارًا في أرضي فهل هي ملكي؟

لا، ملكية الأرض لا تكسب مالكها حرية التصرف في الآثار التي عليها أو في باطنها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكًا للدولة.

هل يجوز لي الحفر بحثًا عن الآثار في أرضي؟

لا يجوز للمالك أو المنتفع التنقيب عن الآثار في الأرض، ويقوم بذلك الهيئة أو من تخوله.

هل يمكن أن تتخلى الهيئة عن أثر في أرض خاصة؟

للهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة إذا اقتضت الضرورة، بعد تحديد أهميتها وتصنيفها وتوثيقها وتسجيلها.

مواد أخرى عن ملكية الدولة للآثار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.