تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والأربعون

الهيئة وحدها صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب بما فيه الآثار الغارقة، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة الترخيص للجامعات والجهات العلمية والمنقبين والبعثات الأجنبية بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية الوطنية، والمنقبين عن الآثار، والبعثات الأجنبية؛ بالمسح الأثري والتنقيب عن الآثار، إما بصورة منفردة، أو بالاشتراك معها، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحـه.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

من يحق له التنقيب عن الآثار في السعودية؟

الهيئة وحدها، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة أن ترخص للجامعات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العلمية الوطنية والمنقبين والبعثات الأجنبية.

هل يشمل حق الهيئة الآثار تحت الماء؟

نعم، يتضمن حقها الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.

هل تعمل البعثات الأجنبية منفردة؟

يجوز الترخيص لها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الهيئة، وفق أحكام النظام ولوائحه.

مواد أخرى عن المسح الأثري والتنقيب عن الآثار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.