تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 67 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السابعة والستون

يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجب إبلاغ الهيئة عند نقل المتحف؟

يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر.

هل يحتاج تغيير عروض المتحف إلى تنسيق مع الهيئة؟

يجب التنسيق مع الهيئة عند إجراء تعديل جوهري في العروض.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.