تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 64 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الرابعة والستون

لا يجوز إلا للمتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة ووفق الضوابط المنظمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز للمتحف الخاص قبول تبرعات من الخارج؟

يجوز ذلك للمتاحف التي تحمل شعار متحف سعودي فقط، بعد موافقة الهيئة ووفقًا للضوابط المنظمة.

هل يكفي حمل الشعار لقبول هدية أجنبية؟

لا، يشترط أيضًا الحصول على موافقة الهيئة.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.