المادة 64 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والستون
لا يجوز إلا للمتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة ووفق الضوابط المنظمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الدعم الوارد إلى المتاحف من خارج المملكة.
- من يحق له القبول: المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» فقط.
- ما يجوز قبوله:
- الإعانات المالية.
- الهدايا العينية.
- مصدرها: من خارج المملكة.
- الشرطان: موافقة الهيئة، والالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
وكلمة «فقط» تعني أن المتحف الذي لا يحمل الشعار لا يجوز له قبول هذا النوع من الدعم الخارجي. كما أن حمل الشعار وحده لا يكفي، بل يلزم الحصول على موافقة الهيئة.
والمادة تقتصر على ما يأتي من خارج المملكة، ولا تتناول الإعانات والهدايا المحلية. ولا تحدد الضوابط المنظمة لذلك ولا مقدار ما يجوز قبوله.
ويأتي هذا الحكم بعد المادة الثالثة والستين التي تقصر كذلك على المتاحف الحاملة لشعار «متحف سعودي» المشاركة في معارض خارج المملكة ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية بعد موافقة الهيئة. فالنظام يجعل التعامل الخارجي للمتاحف، مشاركةً أو تلقيًا للدعم، مرتبطًا بحمل الشعار وبموافقة الهيئة.
ومن يدير متحفًا خاصًا وعُرض عليه دعم أو هدية من جهة أجنبية، عليه أن يتحقق أولًا من حمل متحفه للشعار، ثم يطلب موافقة الهيئة قبل القبول.
مثال عملي
عرضت مؤسسة ثقافية أجنبية على متحف خاص في الرياض يحمل شعار «متحف سعودي» إهداء مجموعة من الكتب والمخطوطات المطبوعة. لا يقبل المتحف الهدية إلا بعد موافقة الهيئة ووفق الضوابط المنظمة لذلك، ولو كان المتحف لا يحمل الشعار لما جاز له قبولها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز للمتحف الخاص قبول تبرعات من الخارج؟
يجوز ذلك للمتاحف التي تحمل شعار متحف سعودي فقط، بعد موافقة الهيئة ووفقًا للضوابط المنظمة.
هل يكفي حمل الشعار لقبول هدية أجنبية؟
لا، يشترط أيضًا الحصول على موافقة الهيئة.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

