تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثامنة والعشرون

إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها، فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

من يحمي الآثار الغارقة إذا تعرضت لخطر؟

على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الآثار الغارقة أو المنتشلة إذا تعرضت لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها.

هل يشمل الحكم الآثار التي انتشلت من البحر؟

نعم، يشمل الآثار الغارقة والمنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.

مواد أخرى عن الآثار الغارقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.