المادة 2 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثانية
تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.
2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.
3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.
وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأصل في ملكية الآثار: جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية تعد من الأملاك العامة للدولة.
ويستثنى من ذلك ثلاث حالات:
- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.
- الآثار المنقولة التي سجلها مالكوها لدى الهيئة.
- الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.
ثم تفرض المادة التزامًا مهمًا: على كل من يملك أثرًا منقولًا أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ومعنى ذلك عمليًا أن الملكية الخاصة للآثار ليست ممنوعة مطلقًا، لكنها استثناء يحتاج إلى سند: إثبات الملكية أمام الجهات المختصة بالنسبة للآثار الثابتة، أو التسجيل لدى الهيئة بالنسبة للمنقولة، ما لم تر الهيئة عدم ضرورة تسجيلها. ويرتبط ذلك بالمادة الأولى التي تحدد ما يعد أثرًا، ومنه القطع التي لا يقل عمرها عن 100 سنة.
ومن يملك قطعة يعتقد أنها أثرية ولم يعرضها للتسجيل، أو لديه نزاع حول ملكية أثر ثابت، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
ورث محمد عن جده في حائل مجموعة من العملات والحلي القديمة التي قد يتجاوز عمرها 100 سنة. لكي تبقى ضمن ملكيته الخاصة وفق هذه المادة، عليه أن يعرضها على الهيئة لتسجيلها، ما لم تر الهيئة عدم ضرورة تسجيلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز للأفراد تملك الآثار في السعودية؟
الأصل أن الآثار من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى الأثر الثابت الذي يثبت صاحبه ملكيته أمام الجهات المختصة، والأثر المنقول المسجل لدى الهيئة أو الذي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيله.
ما مهلة تسجيل الأثر المنقول؟
على كل من يملك أثرًا منقولًا أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
هل تشمل ملكية الدولة الآثار في البحر؟
نعم، تشمل الآثار الموجودة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
مواد أخرى عن ملكية الدولة للآثار
- المادة 5
ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذل
- المادة 26
تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
- المادة 35
لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة، ولا إهداؤها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي ت
- المادة 44
تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

