تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية

تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.

2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.

3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.

وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز للأفراد تملك الآثار في السعودية؟

الأصل أن الآثار من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى الأثر الثابت الذي يثبت صاحبه ملكيته أمام الجهات المختصة، والأثر المنقول المسجل لدى الهيئة أو الذي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيله.

ما مهلة تسجيل الأثر المنقول؟

على كل من يملك أثرًا منقولًا أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.

هل تشمل ملكية الدولة الآثار في البحر؟

نعم، تشمل الآثار الموجودة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.

مواد أخرى عن ملكية الدولة للآثار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.