نزع ملكية المواقع الأثرية والتعويض في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
امتلاك الهيئة أو وضع يدها مؤقتاً على المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية وفق نظام نزع ملكية العقارات، وإخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وقبول التنازل عن المواقع بالهبة أو الشراء بثمن رمزي، وتعويض أصحاب الأملاك الخاصة عند الاحتفاظ بالأثر المكتشف.
5 مواد
- المادة 3
تجيز المادة للهيئة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمجاورة للآثار الثابتة المسجلة أو وضع يدها عليها مؤقتًا.
يجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
- المادة 4
للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل وفق نظام نزع الملكية، ولها إبقاء المواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
- المادة 17
للمجلس قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والعمراني بالهبة أو الشراء بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف الهيئة.
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
- المادة 43
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر المكتشف الثابت؛ فيعوض أصحاب الأملاك الخاصة عن قيمة الأرض التي فيها الأثر، وإن لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ فيقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال…
- المادة 50
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني التزام الدولة بحمايته أو المشاركة في ذلك إن كان خاصًا، ووجوب صيانته وتشغيله دون تغيير عناصره، ومنع الإضرار به من منطقة الحماية.
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي: 1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع…