المادة 87 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والثمانون
تلزم المادة الجهات الحكومية بإشعار الهيئة عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشعر الجهات الحكومية الهيئةَ عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب إشعار على الجهات الحكومية.
- المخاطب: الجهات الحكومية.
- متى يقوم الواجب: عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام النظام.
- الواجب: إشعار الهيئة.
والغاية أن تصل المعلومة إلى الجهة المختصة بالآثار، لأن المخالفات قد تكتشفها جهات أخرى أثناء أداء أعمالها، كالجهات البلدية أو الأمنية أو غيرها. فإذا علمت أي جهة حكومية بمخالفة لأحكام النظام، فعليها أن تشعر الهيئة.
والنص عام يشمل أي مخالفة لأحكام النظام، ولا يقتصر على نوع معين. ولا يحدد مهلة للإشعار ولا طريقته.
والمادة تخاطب الجهات الحكومية، ولا تنص على واجب مماثل للأفراد في هذا الموضع. ولا يصح استنتاج التزامات على الأفراد من هذا النص.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة والثمانين التي تمنح موظفي الهيئة المخولين صفة الضبط الجنائي وتجيز الاستعانة بموظفي الجهات الأخرى المخولين بالاتفاق معها، وقبل المادة الثامنة والثمانين التي تقضي بأن كل أثر يضبط بمقتضى أحكام النظام يسلم فورًا إلى الهيئة. فهذه المواد معًا تكوّن منظومة تعاون بين الهيئة والجهات الأخرى في ضبط المخالفات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل تلتزم الجهات الحكومية بإبلاغ الهيئة عن مخالفات الآثار؟
نعم، تشعر الجهات الحكومية الهيئة عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام النظام.
هل يشمل الواجب كل أنواع المخالفات؟
النص يشمل أي مخالفة لأحكام النظام.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الآثار والمصادرة
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتس
- المادة 79
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، و
- المادة 80
مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخ
- المادة 81
مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فلل
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

