تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 39 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة التاسعة والثلاثون

يجوز بترخيص من الهيئة تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي الخاصة المسجلة تراثًا وطنيًا داخل المملكة فقط، وللهيئة حق الأولوية في الشراء، مع واجبات إبلاغ على البائع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة البيع؛ يكون للهيئة حق الأولوية في الشراء.

2 - يتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول؛ إبلاغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتمام عملية التداول، وذلك وفقاً للوائح.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز بيع قطعة أثرية مسجلة أملكها؟

يجوز تداولها بترخيص من الهيئة داخل حدود المملكة فقط، وللهيئة حق الأولوية في الشراء عند البيع.

هل يجوز إخراج القطعة المسجلة خارج المملكة للبيع؟

المادة تجيز تداول هذه القطع داخل حدود المملكة فقط.

ما الذي يجب على بائع القطعة المسجلة؟

إبلاغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتمام عملية التداول وفقًا للوائح.

مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.