المادة 39 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة والثلاثون
يجوز بترخيص من الهيئة تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي الخاصة المسجلة تراثًا وطنيًا داخل المملكة فقط، وللهيئة حق الأولوية في الشراء، مع واجبات إبلاغ على البائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة البيع؛ يكون للهيئة حق الأولوية في الشراء.
2 - يتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول؛ إبلاغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتمام عملية التداول، وذلك وفقاً للوائح.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تداول القطع المسجلة بوصفها تراثًا وطنيًا والمملوكة للأشخاص الخاصة.
الفقرة (1) – التداول:
- يجوز تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثًا وطنيًا.
- بشرط ترخيص من الهيئة.
- داخل حدود المملكة فقط.
- في حالة البيع، يكون للهيئة حق الأولوية في الشراء.
الفقرة (2) – واجبات البائع أو الناقل: على كل من يبيع قطعة مسجلة بوصفها تراثًا وطنيًا، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول:
- أن يبلغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية.
- أن يبلغ الهيئة بتمام عملية التداول.
وذلك وفقًا للوائح.
والغاية من الحكم أن تبقى هذه القطع داخل المملكة، وأن تعلم الهيئة بمكانها ومالكها، وأن يعرف المالك الجديد أن القطعة محمية. ولا تبين المادة طريقة ممارسة حق الأولوية أو مدته، فذلك متروك للوائح. ومن يرغب في بيع قطعة مسجلة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
يملك مشعل خنجرًا قديمًا مسجلًا في سجل الآثار بوصفه تراثًا وطنيًا، ويريد بيعه لجامع تحف في الدمام. يحتاج إلى ترخيص من الهيئة، وللهيئة حق الأولوية في الشراء، وعليه بعد البيع أن يبلغ المشتري بقرار التسجيل وإجراءات الحماية ويبلغ الهيئة بتمام البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز بيع قطعة أثرية مسجلة أملكها؟
يجوز تداولها بترخيص من الهيئة داخل حدود المملكة فقط، وللهيئة حق الأولوية في الشراء عند البيع.
هل يجوز إخراج القطعة المسجلة خارج المملكة للبيع؟
المادة تجيز تداول هذه القطع داخل حدود المملكة فقط.
ما الذي يجب على بائع القطعة المسجلة؟
إبلاغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتمام عملية التداول وفقًا للوائح.
مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإ
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

