المادة 61 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والستون
يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة فرض رسوم دخول على المتاحف والعروض المؤقتة.
- الحكم: يجوز تحديد مقابل مالي للدخول.
- الأماكن المشمولة:
- المتاحف.
- أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة.
- الضوابط: تحددها اللوائح.
والنص لا يحدد مقدار المقابل ولا من يحدده، ولا يفرق بين المتاحف العامة والخاصة، بل يترك الضوابط للوائح. ولذلك لا يصح القول بأن صاحب المتحف حر تمامًا في تحديد الرسوم دون ضوابط، ولا بأن الرسوم ممنوعة؛ فالأصل الجواز وفق ما تحدده اللوائح.
ويلاحظ أن الحكم يشمل المواقع التي تقام فيها عروض مؤقتة، كالمعارض التي تُنظم لفترة محددة، وليس المتاحف الدائمة وحدها. والنص يستخدم صيغة الجواز («يجوز»)، فتحديد المقابل ليس واجبًا، فقد يكون الدخول مجانيًا أو بمقابل بحسب الضوابط. كما أن المادة لا تميز بين الزوار، ولا تذكر إعفاءات لفئات معينة كالطلاب، فهذه أمور لا يتناولها النص.
ومن يدير متحفًا ويرغب في تحديد رسوم دخول، عليه الرجوع إلى الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز فرض رسوم دخول على المتحف؟
نعم، يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
هل يشمل ذلك المعارض المؤقتة؟
نعم، يشمل أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

